أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٢¢¢ن¥ piè?lç"34??p
"، استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
43
الآيات العامة التي تدل على مشروعية البيع، مثل: قوله:
… 6} (البقرة: 275)، وقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُم … (النساء: 29).
وجه الدلالة: أن هذه الآيات دلت على مشروعية البيع ولم تفصل بين ما إذا كان التعاقد مع البائع
أصالة أم مع وكيله. ومما استدلوا به أيضا: حديث عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ H أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ H بِدِينَارٍ وَشَاةٍ).
وجه الدلالة: أن النبي H لم ينكر عليه وإنما أجاز فعله. القول الثاني: البيع باطل.
وقال به الشافعية () و المشهور عند أحمد ().
"، ومن بعض ما استدل به أصحاب هذا القول:
(1) ينظ ouo-A امحمد أطفيش، ج ?، ص ???. يخط 10000، خميس بن سعيد الشقصي، ج14،
ص ???. ينظر: 1 - عامر الشماخي، ج3، ص554.
(2) ينطة، AoA، ابن نجيم المصري، ج ?، ص 148. والقراة ee 40 a-aei، عثمان بن علي الزيلعي، ج4،
ص ???.
•? ëC 3/4?¦ ?E¤ ?A 2 (†)
محمد عرفة الدسوقي، ج?، ص??.
(4) 3400 Spulool-As إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (ت 884هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1 (1418هـ 1997م)، ج 4، ص 16.
ثنان 53 محمد بن يزيد القزويني، كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح، رقم الحديث (2402)، ج2، ص 803. (1) ينظر ayooogo ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505هـ)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط 1 (1417هـ)، ج ?، ص 22.
·? ?¢ ü??¦»¢?ï‚1/2‚‹)
منصور البهوتي، ج?، ص157.