أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

44

قوله تعالى: لا … وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَختَلِفُونَ} (الأنعام: 164).

وجه الدلالة: أي إن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله وما عملته يداه.

واستدلوا أيضا بما روي عَنْ حَكِيمٍ بن حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِئ H فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلْنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ

عِنْدَكَ» (1).

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أنه ليس له أن ما لا يملكه. يبيع

والقول الأول هو الأرجح؛ لأن وقوف العقد على إذن المالك كان من أجل تحقيق الرضا فإذا حصل

الرضا فقد تحقق المطلوب.

،

Cap أجرة الدلال

الأجرة هي

مقصد الأجير في بذل، منفعته، وبما أن الدلال قائم بعمل فيكون أجيرا، ولا بد من

ولكن على من تكون هذه الأجرة، وما هي صورها في بيع المزايدة؟

على من تكون أجرة الدلال؟

إعطائه

القول الأول: الأصل في الأجرة أن تكون على البائع إلا إن كان هناك شرط أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وهذا قول الإباضية (?) والحنفية (?) والمالكية (4) والحنابلة (5).

Euouug، أحمد بن شعيب النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم الحديث (4613)، ج ?، ص 289. امه %4 âç?¥%40 ¢°io[2018\gOuop/000 ت 1324)، جمع وترتيب: محمد بن سالم المقبالي، مكتبة الجيل الواعد، ط 1 (1427هـ / 2006)، ص 453. وينظر: 1 - عامر الشماخي، ج3، ص556. ي û¢?00¢©، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (ت ????هـ)، دار الكتاب الإسلامي، دط، دت، ص54.

N

ينظر: eC 3401

، محمد عرفة الدسوقي، ج?، ص??.

0 0 06 - 10 - ü : Ai¥»AAa 001°®©، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى

(ت 1051هـ)، عالم الكتب، ط 1 (1414هـ /1993م)، ج ?، ص 62.