أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

45

piè?lç 3???p¥?¢¢

القول الثاني: الأجرة تكون على البائع، ولكن إن شرطت الأجرة على المشتري فسد العقد. وهذا القول عند بعض الشافعية (1).

ويترجح لنا القول الأول، وهو أن أجرة الدلال تكون على البائع إلا إذا وُجد عرف أو شرط يجعلها على المشتري وذلك لأن؛ العرف يعمل به مالم يخالف نصا شرعيا، وليس هناك نص يوجب الأجرة على البائع، وأيضا لأن اشتراط مثل هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد.

ما

صور الأجرة في بيع المزايدة؟

أجرة الدلال ليست لها صورة واحدة وإنما لها عدة صور وهذا راجع إلى الاتفاق المبرم بين

وصاحب السلعة. ومن أهم هذه الصور:

1) أن تكون الأجرة بثمن محدد ومعروف بينهما، سواء أبيعت السلعة أم لا.

صورتها / أن يقول صاحب السلعة للدلال ناد على هذه السلعة ولك كذا من المبلغ. الحكم الجواز؛ لأن هذا هو الأصل ولأن الدلال أجير لصاحب السلعة وللدلال عناؤه.

2) أن تكون الأجرة بنسبة محددة من ثمن المبيع.

الدلال

صورتها أن يقول صاحب السلعة للدلال ناد على السلعة ولك من ثمنها نسبة كذا، أو يقول له:

لك في كل ألف كذا وكذا.

الحكم/ فيه خلاف:

(?) (?)

القول الأول: ذهب الشيخ خميس بن سعيد الشقصي من الإباضية إلى كراهة ذلك.

أعط© E¢ ¥»AAa?olSD?lü : AE 10 - S¢yo 500 سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (ت1204هـ)، دار الفكر، دط، دت، ج ?، ص 174. وينظر SA?BA¥ôë¢-E أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة،

ج ?، ص ???.

الا، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، عاش في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجري، وهو من سكان ولاية الرستاق، وله مؤلفات عديدة منها: منهج المريدين، مقدمة لكتاب خزانة الأخيار في بيع الخيار. ينظر àة | Epiè?

O 0000 - 00"، فهد بن علي بن هاشل السعدي، ط 1 (1428هـ 2007م)، مكتبة الجيل والواعد، ج?، ص 202. نظر|? laAo¥Au 000، خميس بن سعيد الشقصي، ج ??، ص 235. وينظر dü 6|-A، امحمد أطفيش، ج?،

.700

ص