أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

46

القول الثاني: ذهب بعض الإباضية (?) وبعض الحنفية (2) وبعض المالكية (?) والشافعية (4) إلى عدم جواز هذه الصورة؛ وذلك لأن الأجرة في هذه الحالة تكون مجهولة؛ لأنها متوقفة على معرفة ثمن السلعة، ولا

يتأتى ذلك إلا بعد البيع.

القول الثالث: ذهب بعض الإباضية (5) وبعض الحنفية (6) وبعض المالكية () إلى جواز هذه الصورة؛ وقالوا بأن الأجرة معلومة بالجملة.

3) أن تكون الأجرة ما زاد على الثمن المطلوب من صاحب السلعة.

صورتها / أن يقول صاحب السلعة للدلال: بعها بكذا وما زاد على هذا الثمن فهو لك.

الحكم/ فيه خلاف:

القول الأول: ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز هذه الصورة؛ لأن الدلال لا يدري هل سيربح زيادة على ما حدّ له صاحب السلعة، وإن ربح الدلال فلا يعلم مقدار الربح، ولكن له أجرة المثل (?).

القول الثاني: وممن ذهب إلى جواز هذه الصورة بعض علماء الإباضية (9).

و نقول بأن الأجرة مرجعها إلى العرف إن لم يكن العرف مخالف لأحكام الشريعة؛ لأن اعتبار العرف في هذه المسألة طريق لقطع النزاع، لاسيما وأن الأعراف تختلف من بلد إلى آخر، فيصعب إلزام الناس بصورة واحدة في هذه المسألة ما دام الأمر فيه سعة.

I

?

أ ينظ ouo-A، امحمد أطفيش، ج 9، ص 355.

ينظر: المبسوط، السرخسي، ج??، ص???.

ينظر: E ROA جن جن، القيرواني أبو محمد عبد الله النفزي (ت386هـ)، تحقيق:

محمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ? (????م)، ج ?، ص?.

N

SA 00 A الماوردي، ج 6، ص 529

ينظ A-61 ته، امحمد أطفيش، ج 9، ص 355.

ينظر: S 1 E 100 . محمد السرخسي، ج 15، ص 115.

ينظر: قا، القيرواني، ج?، ص??. ينظر: «، علي بن سليمان بن أ أحمد المرداوي، ج 6، ص 17. ة يخطر alAA 001 ، خميس بن سعيد الشقصي، ج 14، ص 8. ينظر: لقا CA، القيرواني، ج?، ص?.

SA 00 A الماوردي، ج 6، ص 529

·? A??¦A¢¥‰· ?

محمد بن إبراهيم الكندي، ج 42، ص 226. ينظر: SA 6 ماجد الكندي، ص 61.