أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

47

"Ai¢â?olb«¢i?«A

ولكن هل يصح أن يُشترط للدلال ألا يكون له أجرة إن لم يتم البيع؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل ولا يصح اشتراطه، وإن اشترط فللدلال أجرة المثل (1). «¢ E، ضمان الدلال: من الأصول التابعة للمعاملات المالية مسألة الضمان، فهي من المسائل المهمة؛ لأنها من المبادئ

العدلية المنصوص عليها في الشريعة ونحن سنقتصر هنا على ضمان الدلال فقط.

فقد اختلف العلماء في ضمان الدلال على قولين:

القول الأول: يد الدلال يد أمانة. وقال به الإباضية (?) والحنفية (?) وقول عند الشافعي (4) وقول عند الحنابلة (5).

أي إن الدلال لا يضمن إلا في حالة التعدي، والتفريط، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

"أن العقد بين الدلال وصاحب السلعة عقد إجارة، والدلال عندما قبض العين بعقد الإجارة صار

غير ضامن للعين إلا بالتعدي أو التفريط، مثلها مثل العين المستأجرة " (6).

وقال بعض العلماء مناقشا لهذا الدليل أن هذا الدليل غير مسلم به، لأن الدلال أجيرا وليس

مستأجر (?).

أن الدلال في بيع المزايدة هو شبيه بالمودع عنده فيأخذ حكمه (?).

ينظر Alb A محمد بن إبراهيم الكندي، ج42، ص227، يخن 1000 ? laA 6 A، خميس بن سعيد

الشقصي، ج 14، ص 54. ينظر: SA ماجد الكندي، ص 260.

اله AAaDol?، أبو غانم بشر بن غانم الخرساني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط (1404هـ /1984م)، ج2، ص 184 - 185. وين SEO العوتبي، ج 20، ص 424. Al-A، ابن الهمام، ج ?، ص ???: ولا ? ôàd»»|AD¢€، الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري (ت ???هـ)، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط2 (1417هـ)، ج4،

ص 85

· ?‚3‚? I‹? è??¦ ?3/4??A?¦?¢?‚邦 ??A°

محيي الدين النووي، ج 5، 228.

ينظر: Dûl «علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ج 6، ص 72.

üand، ابن قدامة، ج ?، ص???. (بتصرف).

• ‹?3/4 ¦??¦®¢ E°¤ç???¦I¢U

، محمد بن عمر نووي الجاوي (ت 1316هـ)، دار الفكر، بيروت، ط 1، دت، ص 245.