أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

¢¢ن¥ piè?lç"34??p

48

"Ai¢â?olb«¢i?«A

واعترض عليه بأن "تشبيه الدلال بالمودع عنده غير صحيح؛ لأن هناك فرق بينهما وهو أن الدلال

يقبض السلعة لمصلحة نفسه (?) بخلاف المودع عنده فإنه يقبض السلعة لمصلحة المودع" (?). القول الثاني: يد الدلال يد ضمان. وقال بذلك المالكية (4) وقول آخر للشافعي (5) وقول الشيخ

الشقصي من الإباضية (6).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

ما رواه سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» (?).

وجه الدلالة: أن في الحديث دلالة على تضمين الأجير، فيده تكون ضامنه حتى ترد الشيء المأخوذ. ما رواه طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجّ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ» (?).

الدلالة: أن وجه

عمر بن الخطاب كان يضمن الأجير المشترك (?)، والدلال مثل الأجير المشترك.

وه igol A-34 أبو الوليد القرطبي، ج 4، ص397.

16 A¥®Dig?d%\%ë، أن قبض الدلال للسلعة فيه مصلحة له وهي الأجرة، وأما قبض المودع عنده للسلعة ليس فيه مصلحة له

بل المصلحة تكون للمودع فقط.

‹ ? û¦3/4÷ ?ûû¢ë ??ç ?C¦°®®¦???¦?¥

، يحيى العمري، ص 186. (بتصرف).

°? nero 40 BA?6¢?، أبو زكريا محيي الدين النووي، ج5، 228.

ينظر SC 3401"E . محمد عرفة الدسوقي، ج 4، ص 27. ين alAA 0000 ، خميس بن سعيد الشقصي، ج12، ص 235.

ة

• ? ?3¢÷?¥¦?¤ C

محمد بن يزيد القزويني، كتاب الصدقات باب العارية، رقم الحديث (2400)، ج ?، ص 802. üboo، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ? (14??هـ)، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، رقم الحديث (14949)، ج?، 217. لا، من يعمل للمستأجر ولغيره فلا يكون مختصا بعمله مثل الخياط والصباغ SAuo Ay أبو بكر بن علي بن محمد الحداد، ج ?، ص 264 (بتصرف).

(?)