أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٨¢¢ن¥ piè?lç"34??p
49
?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
وبعد عرض الأدلة وذكر ومناقشتها يتبين لنا أن القول بأن يد الدلال يد ضمان هو
للصواب؛ لأسباب منها:
1. قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني.
2. هذا ما عمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
3. أن الأخذ بهذا القول هو أضبط لحماية الأموال، وأدعى لأن يكون الدلال محافظا على أموال
الآخرين.
? ô?®?म¶°œˆ??¤
وهو محل العقد، وله شروط لا بد من توافرها لكي يصبح البيع صحيحا. وهي: 1. أن يكون مباحا شرعا، أي ألا يكون مما نهى الشرع عن التعامل به.
2. أن يكون معلوما. أي أن يكون معلوما بالرؤية أو بالوصف.
3. موجودا؛ لأن بيع المعدوم لا يصح، وذكر صاحب كتاب المجموع: الإجماع على بطلان بيع
المعدوم (1).
4. مقدورا على تسليمه؛ لأن بيع غير المقدور على تسليمه فيه غرر، وقد نهى النبي H عن الغرر (2). ه. مملوكا للبائع. لما روي عن رسول الله H أنه: " نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن ما ليس عندك " (?). بيع
وهذه الشروط لا تختلف عن الشروط العامة للبيوع.
اله SSA 00 - AE أبو زكريا النووي، ج?، ص258.
- SAAA أبي عيسى محمد الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم الحديث (1230)، ج?،
ص 524.
/8 ¢ S،Dob الربيع بن حبيب، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم الحديث (52)، ص127.