أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٩أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
125
ث. قال الله تعالى "أَن طَهَرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (1) البقرة:
???
"قال أبو سعيد - رحمه الله - لا يدخل المسجد الجنب إلا من عذر، وكذلك الحائض والنفساء، والمصلى فى ذلك كالمسجد. وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد للجنب والحائض، وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد شيئاً أو يضعه وقال لا تطله يده إذا كان جنباً، وعن بعض قومنا إنه قال لا بأس بدخول الجنب والحائض والمشرك المسجد إلا المسجد الحرام، وكذلك الأقلف البالغ
من
من أهل القبلة الرجال دون النساء، لأن الله تعالى يقول "أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" وهؤلاء كلهم ليسوا من الركع السجود، وكذلك الطواف
والاعتكاف لا يكون إلا بطهارة، وكذلك الصلاة لا تؤدى إلا بالطهارة.
ج. علة المنع عدم الطهارة وهي موجودة في الجميع فيدخلون في المنع بالقياس قال الإمام السالمي في معارجه " الوجه الثالث: من الإِحْتِجَاج قوله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، وقوله تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله﴾ وذلِكَ عَلَى تفسير عمارتها بدخولها والقعود فيها، وإذا ثبت هذا الحكم في الْمُشْرِك ثَبت أيضا في الجنب والخائِض والنفساء؛ لأنَّ الغرض من ذَلِكَ صون الْمَسَاجِد وتنزيهها عن الأقذار وهذه العِلَّةُ مَوجودة في هؤلاء كُلَّهم، وَاللَّهُ
أَعلَم."
311
1
بن
أسعد
ابن المنجي التنوخي الحنبلي (631 - 695 هـ)، الممتع في شرح المقنع، دراسة وتحقيق: عبد
المنجي بن عثمان بن دهيش، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - عبد الله
الملك
بن
2003
م، ج 1 ص 234
2 - الشقصي خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين المحقق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 2، 1400 هـ / 1980 م - 1404 هـ /1984 م، 1413 هـ/1993 م، ج 3 ص 208
3 - السالمي، معارج الآمال، ج 3 ص 280
48