أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٠عائشة عن
رضي
الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحَدَيَّا".
الرواية الأولى والثانية ذكرت خمس فواسق، إلا أن الرواية الأولى ذكرت العقرب، والرواية الثانية ذكرت الحية. كما أن الرواية الأولى أطلقت لفظ الغراب، بينما قيدت الرواية الثانية لفظ الغراب
بالأبقع. . عن عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: "أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحلِ وَالحَرَمِ: الحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "2.
4
211
في هذه الرواية ذكرت أربع فواسق، فلم تذكر الحية والعقرب. كما لم تقيد لفظ الغراب وإنما
أطلقته.
عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَاتِ وَهُوَ مُحْرِمْ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ الله أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالخَيَّةِ، قَالَ: وَفي الصَّلاةِ أَيْضًا "3.
في هذه الرواية ذكرت ست، فواسق، فجمعت العقرب، والحية، وأطلقت لفظ الغراب.
عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَعَ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
للمحرم وغيره قتله. من الدواب في الحل والحرم، 157/ 2، رقم الحديث: 1198. من حديث عائشة رضي الله عنها
بنحوه.
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، 157/ 2، رقم
الحديث:
.1198
من حديث عائشة
رضي
الله
عنها. أخرجه البخاري صحيحه، کتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 204/ 3، رقم الحديث: 3136. من طريق عائشة رضي الله عنها مرفوعا بنحوه.
2 مسلم في الصحيح، 17/ 4 رقم الحديث: 1198. مسلم في الصحيح 19/ 4، رقم الحديث: 1200.
مسلم في الصحيح، كتاب السلام باب استحباب قتل الوزغ 42/ 7، رقم الحديث: 2238. من حديث عامر بن
سعد عن أبيه مرفوعا.
12