أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية السعدية، راحيل بنت محمد بن علي

أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

العقرب: تقتل العقرب لأذاها، فقد جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن عقربا لدغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِ وَالْحَرَمِ، وجاء في تفسير القرطبي: " إِنَّمَا أُذِنَ فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ لأَنها ذَاتُ حُمَةٍ"، أي ذات سم 2.

الفأرة: تكنى بأم خراب وفأرة البيت هي الفويسقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. ومن أسباب قتلها أنها تسبب الخراب وتحرق البيوت، ففي رواية عن ابن عباس: جَاءَتْ فَأَرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِمَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ فَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَم فَقَالَ: "إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرْجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ.

الحيّة للحية أسماء كثيرة منها الصم والعين والأزعر، والأبتر والجان، والثعبان والأفعى، والأرقش، والأرقط، والصل، وذو الطفيتين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها لضررها؛ فهي تطمس البصر وتسقط الجنين في بطن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، يقول: "اقْتُلُوا ذَا الطِّفْيَتَيْنِ،

611

فَإِنَّهُ يطمس الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحَبَل، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل

1

الْأَبْتَرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ، وَيُذْهِبُ الخبل 7. ويقصد بالأبتر: "هو مقطوع الذنب ""،

1 أخرجه ابن ماجة في سننه، ص 258، رقم الحديث: 1246، من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. حديث

صحيح.

2 القرطبي:

محمد

بن

أحمد، الجامع لأحكام القرآن تحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، ط 2. (القاهرة: دار الكتب

المصرية، 1384 هـ - 1964 م)، ج 6، ص 303

انظر: الدميري محمد بن موسى، حياة الحيوان الكبرى، مرجع سابق، ج 2، ص 270.

4 أبو داود في سننه، أ، أبواب النوم، باب في إطفاء النار بالليل 363/ 4، رقم الحديث: 5247. من حديث ابن عباس

5

مرفوعا. قال الألباني: حديث صحيح.

انظر: الدميري، محمد بن موسى، حياة الحيوان الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 389.

6 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب خبير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، 204/ 3، رقم الحديث: 3132. من حديث عائشة مرفوعا وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها، 1753/ 4، رقم الحديث: 2233 من حديث ابن عمر مرفوعا بمعناه.

7

البخاري في الصحيح، رقم الحديث: 3133، ج 3، ص 204.

14