أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية السعدية، راحيل بنت محمد بن علي

أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

القول الأول: يرى الحنفية أن الكلب العقور هو الكلب الذي يعرفه عامة الناس، فلا يكون كل سبع عقور داخلا معه في الحكم، وعلى هذا لا يباح قتل الذئب لأن فيه زيادة على العدد المنصوص عليه في الحديث، لكن ما عدا على الناس من السباع فيدخل في حكم الكلب

العقور 2

القول الثاني: الكلب العقور هو كل حيوان عادٍ مفترس غالبا كالسبع والنمر والفهد والذئب وهذا قول الشافعي، وقول الحنابلة 4.

القول الثالث: الكلب العقور كل ما عدا على الناس وأخافهم، وهذا قول المالكية.

القوال الرابع: الكلب العقور يشمل السباع سواء خشي على نفسه منهن أو لم يخش عليها، وهذا قول الإباضية، جاء في كتاب الجامع الصغير للشيخ أطفيش: "الكلب العقور يقتل ولو لم

يخافه "7

الوزغ مما ورد النص بقتله أيضا هو الوزغ، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَعِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا". وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الوزغ، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

1 انظر: المنبجي، علي بن زكريا، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق محمد فضل عبد العزيز، ط 2. (بيروت: دار القلم، 1414 هـ - 1994 م)، ج 1، ص 427. انظر: الشيباني، محمد بن الحسن الحجة على أهل المدينة، ط 3. (بيروت: عالم الكتب، 1403 هـ)، ج 2، ص 243. 3 النووي، الدين يحيى بن شرف شرح النووي على مسلم ط 2. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392 هـ)، ج 8، ص 115. 4 انظر: الحنبلي، منصور بن يوسف، كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق. لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط 1. (السعودية: وزارة العدل، 1421 هـ - 1429 هـ)، ج 14، ص 365.

5

محيي

المصري، أشهب بن عبد العزيز، كتاب الحج من مدونة أشهب، تحقيق. حميد بن محمد، ط 1. (دبي: جمعية دار البر، 1440 هـ - 2019 م)، ص 122.

6 الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1408 هـ-1988 م)،

ج 22،

ص

.279

7 أطفيش، محمد بن يوسف، كتاب الجامع الصغير، مرجع سابق، ج 3، ص 164.

17

سبق تخريجه، ص 13.

8