أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية السعدية، راحيل بنت محمد بن علي

أحكام قتل الحيوانات في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

القول الأول: قطع الحلقوم والودجين والمريء، وهذا رأي أكثر الإباضية، فالحلقوم هو مخرج

النفس، والمريء الذي يدخل منه الطعام والودجان عرقان ممتدان في صفحتي الحلق، فإذا قطع المريء والحلقوم ولم يقطع الودجان كان ذلك تعذيبا للذبيحة.

القول الثاني: قطع الودجين والحلقوم ولا يجزئ أقل

نه: الأربعة أجزاء كلها، وقيل: الودجين فقط 3.

عنه:

من

ذلك، وهذا المشهور عن مالك. وقيل

القول الثالث: تمام الذكاة بقطع ثلاثة أجزاء، أي ثلاث كان وهذا رأي أبي حنيفة، أما أبو يوسف من الحنفية فقد اشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين 4.

القول الرابع: قطع الحلقوم والمريء، وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة.

والراجح هو القول الأول لأنه أبلغ في إنهار الدم، ولا تتعذب الذبيحة؛ لأنها تموت بسرعة وهذا

المقصد الأساسي من الذكاة في الإسلام.

ثانيا: النحر

يُعرف النحر بأنه: "هو طعن بآلة ذات نصل حاد في اللبة تحت العنق وفوق الترقوة"7.

واللَّيَّة هي: "هي المنحر من الصدر، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر "1.

1 إمام، محمد كمال الدين، بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، سابق، ج 3، ص 389. مرجع

2

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج ا الطالبين وبلاغ الراغبين، مرجع سابق، ج 6، ص 495. 3 إمام، محمد كمال الدين بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية،

سابق، ج 3، ص 390. مرجع

4 السرخسي، بن، أحمد، المبسوط، د. ط. (مصر: مطبعة السعادة، د. ت)، ج 12، ص 2.

5

النووي،

محيي

ج 9، ص 83.

6

محمد

الدين بن شرف المجموع شرح المهذب، د. ط. (القاهرة: مطبعة التضامن الأخوي، 1344 - 1347 هـ)،

بن

الله

بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط 3. (الرياض:

ابن قدامة، عبد الله أحمد، المغني، تحقيق. عبد ا دار عالم الكتب، 1417 هـ - 1997 م)، ج 13، ص 303. 7 الخليلي، أحمد

بن حمد، الفتاوى، مرجع سابق، ص 182.

31