البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٠- ^_
العصر قبل أن يمضي وقت العصر وكذا ذكره ابو محمد في جامعه ونصه في المشكاة وعن معاذ بن جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اذا زاعت الشمس قبل أن يرحل جمع بين الظهر والعصر
وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك اذا غابت الشمس قبل أن يرحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما رواه أبو داود والترزمذي وفي البخاري عن عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم | اذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وقال أبو محمد قال بعض أهل الخلاف ان الجمع لا يجوز إلا أن يقرب وقت الصلاة بأن يصلي كل صلاة في وقتها قال وصاحب هذا القول غلط غلطا بينا لما رواه معاذ وغيره قلت وما ذكره هذا المخالف من الجمع جائز في الحضر وهو المعروف بالجمع الصوري وقد فعله صلى الله عليه وسلم في الحضر كما صرح به في رواية الربيع وغيره (فائدة) فرضت الصلاة قبل الهجرة بسنتين لما روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين وصلى عليه السلام الى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا وكانت الانصار وأهل المدينة يصلون الى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا وكانت الانصار وأهل المدينة يصلون الى بيت المقدرس نحو سنتين قبل قدوم النبي