البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩-7 -
واستدل في الايضاح بحديث يعلى ابن امية المتقدم وقال في الايضاح فالمفهوم من الحديث ان القصر في السفر رخصة وتخفيف بالنظر الى الاربع المفروضة في الحضر وصحح الشيخ السالمي القول ويؤيده ماروى الربيع عن أبي عبيده عن جابر ابن زيد قال سأل رجل عبدالله بن عمر فقال له يا أبا عبدالرحمن انا نجد صلاة الخوف
عمر
وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له عبدالله بن يا هذا ان الله قد بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما رأين اء يفعل. قوله صلاة السفر اي مذكورة في القرآن باسمها وإلا فهي داخلة تحت الاجمالات القرآنية وقال شيخنا والخلاف في هذا الموضوع راجع الى التسمية فقط فهو خلاف لفظى ليس تحته كبير معنى والجمع هو ضم الظهر للعصر والمغرب للعشاء والعكس والسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره قال في الشمس السنة القول من الرسول والفعل والتقرير للمفعول والاواب الرجاع في الذكر والتسبيح والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي وجواز الجمع بين الصلاتين في السفر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم روي معاذ بن جبل قال عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه السلام اذا ارتحل وقد زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار واذا ارتحل قبل ان تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع