البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤أمنا ان لا يغدروا بنا ولا يجروا علينا احكامهم ولا يكرهوا بنا على معصية قال وان افتتح المشركون بلاد المسلمين فان اهل البلاد جائز لهم الكون معهم وتحتهم وتجرى عليهم احكامهم ولا يجوز لاحد ان ينزل بها وان يتخذها وطنا من ساير الناس وان خرج احد من المسلمين من خوفهم فهو مثل من لم يسكنها قط انتهى وقوله وان خرج احد من المسلمين الى آخره معناه ان من خرج من اهل تلك البلاد التي افتتحها المشركون فلا يجوز له الرجوع اليها وايطانها وانه بعد خروجه منها كغيره من المسلمين والله تعالى اعلم. قال:
اما النساء فلهن وطن وقال باثنين فقيه فطن الا التي مع زوجها تكون وكان مشروطا لها السكون في دارها فاتحدت مقاما بلدته صلت بها تماما قال في المصباح النساء اسم لجماعة اناث الاناسي لا واحد له من لفظه انما واحده امرأة انتهى ملخصا والفقيه العالم بفن الفقه وهو فن جليل القدر وهو من اهم العلوم وعرفه قوم بانه علم ما يلزم النفس فعله وتركه واصله في اللغه فهم ما به خفى والفطن ذو الفطانة والبلدة والبلد وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب ويطلق البلد والبلدة على كل موضع من الارض عامرا كان او خلاء وفي التزيل الى بلد ميت اى الى ارض ليس بها نبات ولا مرعى قال في المصباح والمعنى ليس للمرأة ان نوطن لنفسها الا وطنا واحدا وقيل لها ان توطن وطنين الا اذا انكحت زوجا لم يكن وطنها وطنه واشترطت عليه في العقدة ان لا يخرجها من وطنها فهذه تصلى في الموضعين تماما وفي نسخة اما النساء فلهن واحد ليس على هذا لهن زايد