البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥- 13
وهو انسب بسياق الكلام فتأمل وهلى لها ان تصلى تماما في وطنها الأول ان لم تشترط السكنى ان اذن لها زوجها ام لا قولان واجاز بعض العلماء ان تتخذ ما شاءت من الاوطان وعليه فهى والرجل في هذا سواء والله اعلم. قال:
وحد عمران القرى المنعوت فهو اتصال النخل والبيوت اما الزراعات فلا عليها قاسوا ولم يلتفتوا اليها
اى والحد الذي يقاس منه الفرسخان عمران اى عمارة القرى جمع قرية وفسره بقوله فهو اتصال النخل والبيوت ولا عبرة بالزراعات هذا معنى كلام المصنف وفيه أن هذا القياس يكون لمن وطن البلد كلها أو بعضها وقال القطب في شرح النيل وهل حد الفرسخين من المسكن او من باب العمران او سور البلد ان كان البلد او من طرف ما وطن موضعا كان او مسكنا او بلدا اقوال انتهى مع تصرف وقيل القياس من المسجد الكبير والصحيح عندي ان يبدأ بالقياس من طرف ما وطنه كائن ما كان والله تعالى اعلم. قال:
والجمع والقصر لدى القفول يجوز في السير وفي النزول القفول الرجوع من السفر واراد به هنا مطلق السير وقال في المصباح قفل من سفره قفولا من باب قعد رجع والاسم قفل بفتحتين و يتعدى بالهمزة فيقال اقفلته والفاعل من الثلاثي قافل والجمع قافلة وجمع القافلة قوافل وتطلق القافلة على الفرقة والعرب تسمى