البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨-17 -
يؤمر بالتمام مادام قائما بها وان كان قصده ان يخرج الموضع خارج هذا معنى كلام المصنف واختلف العلماء متى يقصر الصلاة ان خرج من تلك الارض فقيل من حين ياخذ في السير ولو لم يخرج من عمران ذلك البلد ان كان البلد يجاوزهما فانه يصلى الظهر قصرا كما لزمته و يصلى العصر تماما واما ان رجع قبل خروج الوقت فانه يتمهما معا والله اعلم.
قال:
وان يكن سار زوال الشمس او وقت احدى الصلوات الخمس ولم يكن صلى وعدا الحدا مسافرا والوقت باق ادى تلك الصلاة يا اخي حضرا وبعضهم قال يصلي سفرا وجائز جمعهما بالقصر في قول بعض علماء العصر ويقصر الأخرى وهذا اولى
وبعضهم قال
يتم الأولى
أى والذي خرج من وطنه بعد دخول وقت احدى الصلوات الخمس وجاوز الفرسخين و وقت تلك الصلاة باق ففي أداء صلاته العلماء قيل يصليها قصرا ان كانت مما يتبين فيه القصر وهو
خلاف
بين
الصحيح
لأنه صلاها في وقتها والحال أنه مسافر والوقت كله أداء وقيل
يصليها تماما كما بينه المصنف واختاره ولا أدري ما وجه هذا القول ولعل صاحبه يقول أول الوقت هو وقت أدائها والصلاة في آخر الوقت قضاء لا أداء والقضاء استدراك لما فات فلا يكون المستدرك به إلا نظيراً للمستدرك ووماثلا له فان كان كذلك فهو محجوج بالأحاديث الصحيحة روي جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه