البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩

-1 V_

السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم من الغد للظهر قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب وقتا واحد ألم يزال عنه ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت فدل هذا على أن وقت الصلاة كله وقت أداء وذكر المصنف قولا آخر وهو أنه يجوز جمعها وفي قوله اطلاق جواز الجمع في الوقتين و ينبغي أن يقال لا يجمعهما إلا في وقت الأولى لأنها وجبت عليه وهو في الحضر ولا يجوز تأخيرها عن وقتها و يعتبر وقت أدائها ولكن لم أقل هذا عن حفظ فينظر فيه والله

أعلم. قال:

وان تكن قد حضرت في السفر ثم انتهى في الوقت حد الحضر يتمها قالوابل خلاف يوجد عن اشياخنا الاسلاف

أى وان حضر وقت الصلاة على مسافر راجع من سفر خارج الأميال أو داخلها قبل أن يصل وطنه والوقت باق فعليه أن يصليها