البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١-19 -
وزارة التـ المد
الرقم العام:
قومي
1411
19 - الرقم الخاص: 21722
سارت به في البحر أولم تسر فانهم يفتونه بالقصر وان نوى في الخورة المقاما صلى بها مالم يسر تماما الصين ناحية معروفة وفي الحديث اطلبوا العلم ولو بالصين ولعل الهاء فيها للسكت وذكرها هنا مبالغة في البعد والسفينة معروفة والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن ويجمع السفين على سفن بضمتين ومنهم من قال السفين لغة في الواحدة وهي فعلية بمعنى فاعلة سميت بذلك لانها تسفن الماء أي تقشره قال في المصباح والمراد بالخورة هنا موضع مرسى المركب ومذ هنا منصوب المحل على الظرفية أي ومن ركب البحر مسافرا الموضع خارج أمياله فانه يقصر اذا ركب في السفينة سارت به أو لم تسر الا اذا كان خروجه على نية المقام في تلك المرسى فلا يقصر حتى يجاوز الفرسخين وقد تقدم قوله بأنه لا يجوز القصر للمسافر قبل مجاوزة الأميال وان نوى أن يجاوزهما وهو عام المسافر البر والبحر والله أعلم هذا وأما صاحب السفينة الساكن بها فانها وطن له يصلي اذا رست تماما و يقصر
رحمه
اذا جاوزت الفرسخين من مرساها كذا قال بعض العلماء وقال القطب الله والذي عندي يتم فيها ابداً حتى ينزل منها و يتباعد عنها فرسخين اقول ولعل القطب رحمه الله. يصحح عدم جواز القصر لمن سافر حتى يجاوز أمياله أو يحمل قوله على انه ان نزل منها غير قاصد مجاوزة الفرسخين فانه لا يقصر حتى يجاوزهما والا فالخلاف موجود في المسافر متى يقصر الصلاة قيل اذا خرج من الأميال وقيل ولو داخلها وقد مر هذا