البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣فانه يقصر لانه لايريد المقام إلا أن تكون بلاد يسكنها في ذلك الوقت كل سنة فينبغى له أن ينوي المقام فيها ويتم الصلاة انتهى (تنبيه) يجوز للبادي والسائح وصاحب السفينة نزع أوطانهم من العمود والعصا والسفينة الى القرار ويجوز لصاحب السفينة رجوعه الى العمود والعصا ولصاحب العصا الى العمود والسفينة ولصاحب العمود الى السفينة والعصى ولا يجوز لصاحب القرار الرجوع الى احدها لما روى ثلاثة من الكبائر خروجك من امتك وهو اتخاذ دار الشرك وطناً لما يجري عليها فيها من الأحكام كسبي وغنم واباحة دم واسترقاق وتغيير نسل واكراه على مفارقة الدين وغير ذلك والثانية قتالك أهل صفقتك ككونك في عسكر المسلمين حتى اذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت اليه وتبديلك بعد هجرتك وهو التغرب بعد الهجرة كنزع الوطن من قرار ورده في بادية لغير شار وسيأتي القول فيه انشاء الله (فائدة) ان تزوجت قرارية بادياً هلكت وكذا طفلة تحت باد ان اجازت النكاح بعد بلوغ وامة لم تختر نفسها بعد عتق وتطلب متزوجة بادياً بجهل أن يوطن لها في قرار فان أبى صلت تماما وقصرا لامتناع مخالفته ورجوعها من قرار البادية (فائدة أخرى (ان قال قائل ما الوجه الذي يصير به وطن السائح عصاه والبادي عموده والسفين سفينته مع انه لا يجوز لقراري أن يوطنها فجوابه يصح توطين العصا والعمود والسفينة لمن وطنها اول بلوغه قبل أن يوطن أو مشرك أسلم فدخل فيها قبل أن يوطن أو عبد اعتق كذلك وانما الممنوع الرجوع من القرار اليها الله أعلم
وقال: