البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦

- YE-

ان عقدت للرجل الامامة في بلد نوي بها مقامه ان شرطية ونوى جواب الشرط هذا ما ظهر لي وعليه فالمعنى اذا عقد للرجل الامامة في بلد فيتخذ تلك البلد وطناً وهذا ظاهر اذا عقد عليه للدفاع عنها والقيام بها وأما اذا اطلق له في البيعة فله أن يوطن بلداً غيرها اذا رأى انه يقدر على حمايتها ولا يقع خلل بمسيره منها سيما اذا رأى أن ذلك انكي للخصم كسد ثغر عليه أو يعتصم يقوم لا يستطيع الخصم أن يقوم ما كان فيهم فهنا لا مانع من ترك الاستيطان بها وان كانت البيعة على الدفاع وأما الامام المقيم فسيأتي الكلام عليه قريباً ان شاء الله ولم أقل هذا عن حفظ فينظر فيه والله أعلم. قال: كذلك الوالي معا والقاضي بعد وقوع العقد والتراضي لكنما الوالي الى محدود مسافر في الأجل المعدود أي الوالي والقاضي كالامام يتخذان البلد التي وليا الأمر بها والقضاء وطناً سواء وطنت أنفسهم اليها أم لا لأنهم ملزمون بطاعة الامام ليس لهم الخروج عن أمره الا باذنه هذا إذا لم يجعلوا للأمر والقضاء الى وقت أما اذا حدد لهم ذلك الى وقت فعليهم القصر ولا يجوز لهم التمام بنفس الأمر الا اذا وطنوها بأنفسهم وقيل يلزمهم القصر

مطلقاً ما لم يوطنوا ذلك البلد بأنفسهم والله تعالى أعلم. قال: أما الشراة تابعوا الامام كمثله في القصر والتمام وبعضهم يجعلهم سفارا ما لم يروا دار الامام دارا وقيل هم ليسوا بتابعيه الا اذا كانوا مبايـعيه