البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩

- TV-

وقيل في البالغ أن يكونا ملازما والده سكوناً صلى الصلاة مثل ما ابوه عليه أهل العلم اوجبوه يعني أن الصبي بعد بلوغه اذا لازم أباه في الكون معه على خاله

بالغ

السابق في الصبا ولم ينفرد و يستقل عنه بنفسه فصلاته كصلاة أبيه في حالتي التمام والقصر وكلام المصنف شمل الذكور والاناث بدليل أن لفظة بالغ تشمل الذكر والانثى قال في المصباح بلغ الصبي بلوغاً من باب قعد احتلم الى أن قال وقال ابن القطاع بلغ بلاغاً فهو بالغ والجارية أيضاً. بغير هاء قال ابن الانباري قالوا جارية بالغ و يقال بالغة انتهى وهو كذلك الا أن البنت اذا لم تكن عند زوج فهى ااكد في هذا من الابن لان اباها ملزوم بنفقتها ما لم تتزوج وليس لها أن توطن لنفسها مادام ابوها الا أن تزوجت أو استقلت بنفسها حيث لا ريب هذا ما اراه ولم أقله عن حفظ عن أحد فينظر فيه والله أعلم. قال: وموضع فيه الصبي صاما فينبغي ينوي به المقاما حتى يعدي الفرسخين منه مسافراً يعدوا المسير عنه وقال بعض ان يكن مسافراً صلى الصلاة جامعاً أو قاصراً أراد بقوله صام بلغ الحلم وذلك من باب تسمية الشيء بلازمه لان البالغ يلزمه الصوم ولا لزوم قبل البلوغ و يعدي أي يجاوز و يعدوا بمعنى يسرع قال في المصباح عدا في مشيه عدواً من باب قال قارب الهرولة وهو دون الجري وانتصب المسير على نزع الخافظ أي يعدوا في المسير والمعنى أن الصبي اذا بلغ في موضع فينبغي أن ينويه وطناً فيصلي به تماماً و ينزعه ان شاء ولا يقصر الا اذا تعدى فرسخين ان نوى توطين غيره لان النزع لا يصح بالنوى فقط وقال بعض العلماء له أن لا يوطن الموضع الذي بلغ