البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠_ YA_
وجوز اتخاذها في جوزة ان خرج كل وطن عن اميال الآخر وجوزه بعضهم ولو دخل في اميال الآخر كما في الديوان ويجب اتخاذه عند حضور الصلاة ولا تصح الصلاة لمن لم يوطن ان لزمه وقيل تصح له ان نوى سيوطن ولم يكن تأخيره التوطين فرارا من عبادة وان كان كذلك عصى واعاد تقصيره تماما وكذا ان ترك التوطين اصلا ويجزيه وطن من رجع اليه أمره وان لم ينوه ولم يحضره التوطين وسيأتي فيه فيما بعد ان شاء الله تعالى ويتخذه ببلد لا يخرج منه إلا بعد وجه من وجوه الاضرار كلها كقحط وخراب وان نوى الاقامة بما وجد رفقا اتم واجاز بعضنا كاكثر القوم توطين موضع اياما معلومة والصحيح المنع قاله القطب في شرح النيل ولا وطن لمن وطن الدنيا كلها فان وطنها الا بعضا منها جاز ان كان له تردد في تلك الاقاليم ولا يوطن موضعا لا تصح الصلاة فيه كمقبرة ومزبلة و يكره له توطين المسجد ولا يجوز توطين بلد ظهر فيه احكام المشركين وقيل يجوز اذا كانت احكام الاسلام تفعل فيه ظاهرة أو بعضها كالصوم والصلاة والاذان وقيل يجوز اذا كان يصل فيه الى دينه سرا حكاه القطب في شرح النيل وقال الشيخ ابو يعقوب في كتابه المسمى الدليل والبرهان انه لا يجوز لمن يتخذ دار الشرك وطنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكبائر خروجك من امتك الحديث قال ومعنى خروجك من امتك أراد بذلك صلى الله عليه وسلم دار الشرك وطنا قال وقال صلى الله عليه وسلم في المسلمين والمشركين لا تترآاي ناراهما وهذا دليل على ان لا تجوز مساكنتهم قال ويجوز لنا السفر الى بلادهم ان
اتخاذك