البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣١فيه الحلم بل يصلي سفراً و يوطن حيث شاء هذا معنى كلام المصنف وظاهرة الندب على توطين موضع بلوغه وليس لازماً واللزوم موجود في قول بعض العلماء وقيل ان وطن ابوه وطناً فذلك وطنه حتى ينتقل عنه بالنوى والله أعلم. قال:
ولم تكن زوج الصبي تبعاً لزوجها حتى البلوغ في الدعا وان تكن بالغة مطاوعة فبعضهم يلزمها المتابعة
المراد بالزوج هنا الزوجة قال في المصباح الرجل زوج المرأة وهي زوجه أيضاً هذه هي اللغة الغالبة وبها جاء القرآن نحو اسكن أنت وزوجك الجنة والجمع فيهما ازواج قال وابو حاتم قال وأهل نجد يقولون في المرأة زوجة بهاء وأهل الحرم يتكلمون بها قال وعكس ابن السكيت فقال وأهل الحجاز يقولون للمرأة زوج بغير هاء وسائر العرب يقولون زوجة بالهاء وجمعها زوجات قال والفقهاء يقصرون في الاستعمال عليها للايضاح وخوف لبس الذكر بالانثى اذ لو قيل تركة فيها زوج وابن لم يعلم اذكر هو أم انثى انتهى وقوله في الدعاء لعله أراد بالدعاء الصلاة سماها بذلك لتضمنها معنى الدعاء والمعنى ان زوجة الصبي غير تابعة لزوجها الصبي الى حال بلوغه لكونه غير مكلف وانما امر بالصلاة اقبل البلوغ ليكون مستعداً لفعلها محكماً لوظائفها لا لزومها عليه فتتبعه زوجته في صلاته فاذا بلغ تبعته وسواء كانت هي بالغة أو صبية وبعضهم قال بالغة فعليها أن تتبعه في صلاته فانه وان كان غير مكلف فقد اوجب العلماء على وليه أن يجبره على الصلاة واذا عقلها لما يترتب
اذا كانت
هي