البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢على ذلك من المصالح ولما في اهماله من المفاسد فزوجته تابعة له فيها هذا ما يتجه لي في معنى كلام المصنف ويحتمل الخلاف في هذين القولين انهما بنيا على توقيف نكاح الصبيان الى بلوغهم. فكأن هذا القائل لا يرى صحة الترويج فيلزمها المتابعة لانه ان كانا صبيين فتزويج الكل غير صحيح لثبوت النقض لهما وان كان هو صبياً وهي بالغة فليس لها أن تتبعه لثبوت النقض له بعد بلوغه فان نقضه فلا تزويج وقد ضاعت صلاتها واما من الزمها المتابعة فلعله نظر الى أن التزويج من قبلها صحيح لانها ملكت أمرها ورضيته فعليها ان تتابعه في صلاته في صحة النكاح ولم يعتبر نقضه فان كان كذلك فهذا مرجوح بقول أكثر المحققين ان تزويج الصبيان صحيح غير محرم كما زعم بعض ولا موقوف واعظم حجة لهم تزويجه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله عنها وهي يومئذ بنت ست سنين وابتنى بها وهي بنت تسع سنين ومن ادعى الخصوصية له صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل ولا دليل فاذا عرفت هذا عرفت أن نكاح الصبيان فاذا قلنا بصحته اتبعناه أحكامه فنقول الزوجة تتبع زوجها في صلاته صبياً كان أو بالغاً صبية كانت أو بالغة لصحة التزويج ولا عبرة بثبوت الغير لهما بعد البلوغ فانا نعتبر الحال ولو اعتبرنا الغير الذي يأتي اعتبرنا توقع الطلاق فكيف لنا أن نبيح الوطي بينهما ونمنع متابعتها له في الصلاة وهذا هو الحق ان شاء الله ولكني لم احفظ هذا عن أحد ولا اجيز الاخذ الا لمن ظهر له حقه واسأل
صحيح
جميع
الله الهداية للحق وما توفيقي الا بالله والله أعلم. قال: وان تكن صغيرة صبية صلت صلاة نفسها الابية وان يکن زوجها ابوها بعض صلاة الزوج أو جيوها