البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٣تقدم القول في هذا كله ولكن ذكر في هذا تفصيل وهو أن الصبية اذا زوجها أبوها ففي متابعتها لزوجها في الصلاة قولان ولعلهما بنيا على القولين الموجودين في تغيير من زوجها ابوها فمن اثبت لها الغير منعها من اتباع زوجها ومن لم يثبت الغير الزمها اتباعه وقد عرفت مما مر عدم اعتبار الغير فهي تابعة له على كل حال على ما نراه بعد أن ينقلها والله أعلم. قال:
والعبد قالوا فيه يقضي الواجبة كالمشتري بعد وقوع الواجبة للمشتري قد كان أو للآخر حتى يصير في يدي الأمر
القول في العبد ان وطنه وطن سيده ولو عتق الا ان وطن لنفسه
بعد العتق وذكر المصنف هنا أن العبد اذا بيع تكون صلاته كصلاة من اشتراه سواء كان المشتري حاضراً أو سافراً شراه لنفسه أو لغيره بأمر ما لم يصل عند الآمر فادا صار في يد الآمر صلى صلاته ولا يعتد بخروجه من اميال سيده الأول بل يتبع المشتري بعد ثبوت الصفقة وذلك معنى قوله وقوع الواجبة وليس في بيته ابطاء لان الاولى بمعنى اللازمة واراد بها الصلاة الفريضة والثانية بمعنى الثابتة واراد بها الصفقة وقيل لا يقصر
الصلاة الا بعد خروجه من اميال سيده الأول والله تعالى أعلم. قال:
وان شروه سفر ومولى فيهم مقيم فالتمام اولى