البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤1
السفر في الاصل بفتح السين واسكان الفاء جمع سافر كصاحب وصحب وراكب وركب وتحريكه هنا ضرورة أو هو بضم السين وفتح الفاء مشددة كراكع وركع وساجد وسجد والمولى يطلق على ابن العم والعصبة والناصر والحليف والمعتق والمالك والعتيق والمراد به ها هنا مالك العبد والمعنى ان اشترى العبد مسافرون وفيهم رجل مقيم فهو تابع للمقيم وليس له قصر الصلاة لأن التمام هو الأصل و يغلب على القصر اذا اقترنا وكذلك اذا كان بين شركاء فأوطانهم كلها وطن له يصلى فيها تماما وقيل ان كان في دولة أحدهم صلى كصلاته وهكذا (فائدة) ومن اشترى عبداً فصلى بصلاته زماناً ثم استحقه آخر بأن خرج لغير بائعه أو انفسخ البيع بأن ظهر انه ربا أو مالك بحرام مقصود اليه حال البيع أو خرج حراً أعاد ما صلى عند مشتريه لكن الخارج حراً لا يعيد ان قصد نبواه وطن من كان بيده أو وافق وطن ابيه وكذلك المرأة تعيد ما حملت عند زوج فسخ نكاحه مطلقا وقيل لا تعيد أن شرطت ان توطن بلاد زوجها عند العقد والله أعلم. قال:
وان يكن بائعه مقيماً والمشتري مسافراً سليماً وحضرت قبل الشرا صلاة عاقته عن أدائها الأناة عليه أن يقضيها تماماً جارية قد كان أو غلاماً ان اشترى العبد مسافر من مقيم وقد مضى على ذلك العبد وقت صلاة ولم يصلها فعليه ان يقضيها تماماً هذا اذا تركها تهاوناً أو عمداً وهو معنى قوله عاقته عن ادائها الاناة أي منعه عن ادائها في
يعني