البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٥وقتها عدم المسارعة اليها ففاته وقتها وكذا يصليها تماماً اذا فسدت عليه بأحد الأمور المفسدة للصلاة وسكت المصنف عن سائر ما يلزمه في تركها من كفارة وغير ذلك لأن مراده حكم القصر والتمام وأما اذا فاتته بنوم أو نسيان فالظاهر انه يعتبر فيه حالة ذكره و يقظته فيقضيها قصراً اذا كان في ذلك الحال مسافراً أو تابعاً المسافروتماماً ان كان حاضراً أو تابعاً الحاضر لما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها وفي بعض النسخ قال الربيع وذلك في حين تجب عليه في الصلاة وذلك من الربيع احتراز من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها وقوله سليماً احترازاً من الشراء في المرض لأن المريض ممنوع تصرفه وليس هنا موضع بسط الحكم فيه والله أعلم.
قال:
وان يكن بيع على مسافر وهو يصلي بصلاة الحاضر وقد قضى م الظهر ركعتين فيجتزى قد قيل باثنتين وأكثر القول له التمام لها وان يقصر فلا يلام
يعني اذا باع العبد سيده الحاضر على مسافر والحال ان العبد يصلي الظهر وقد قضى منها ركعتين فأكثر القول عند المصنف أن له التمام أي عليه فاللام بمعنى على وان سلم من الركعتين فلا لوم عليه عند المصنف لأنه أخذ بقول من أقوال العلماء فأصحاب القول الأول نظروا