البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٢_ 40 ـ
أو بابنتها ومن ولدت جمعها مع محرم منها أو مات عنها فان الخارجة بأحد هذه الأمور تصلي صلاة نفسها لانه لم يبق للزوج تعلق بها الا اذا كانت في وطن زوجها فانها لا تقصر الصلاة حتى تجاوز الأميال واحترز بقوله هذا اذا لم تتخذ سكونه الى آخره عن ما اذا وطنت وطنه بعد وهذا معلوم مما مر وقد مضى الحكم في من اراد نزع وطنه وقيل تصلي صلاة نفسها وان لم تخرج من وطنه لانها لم توطنه ولم يكن ثم زوج فتتبعه
قال بعضهم:
وعلى المميتة ان تصلي في مواطنه وطن: ان اتخاذ المرأ للأوطان أصل في السكن: ولذا ك ان ينزعه لا ينزعه الا ان ظعن والقصر فرع للتمام بلا خروج يستسن هذا وبعض قال تقصر زن فصلاتها بصلاته فقضى فبت به الشطن
ان
والله تعالى أعلم. قال:
واوجب الشرع على من صلى الله عز ربنا وجلا في موضع القصر تماما بدلا لانه عن الصواب عدلا وأوجبوا كفارة الآثام والبدل للقاصر في التمام
يعني من صلى تماماً في موضع يلزمه فيه القصر عليه أن يعيد صلاته قصراً لانه لم يأتِ ما أمر به من الصلاة ولعل المصنف رأى ان هذا اتى بصلاته وزاد عليها ولهذا عذره عن الكفارة أو انه رأى ان القصر رخصة لا يلزم الاخذ بها لزوماً محتوياً ولا نقول بهذا بل قولنا فيه