البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٣ان عليه البدل والكفارة لانه ترك فرضاً عمداً ولا تجزيه صلاة الحضر عن صلاة السفر كما انه لا يجزيه فرض الظهر عن العصر واما الحاضر فصلى قصراً فعليه البدل والكفارة قولا واحداً (فائدة) كفارة الصلاة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً على التخبير (تنبيه) لم يأت في كفارة الصلاة نص من الكتاب ولا من السنة لكن العلماء قاسوها على كفارة الصيام وهو قياس مرتضى اتفق عليه العلماء واشتهر فتواهم به والله أعلم. قال:
ان حث ناء راجعاً مسيره واخر الأولى الى الأخيره واخر الوقت اتى بالجهل ولم يكن صلى ديار الأهل قولا له يقضيهما تماماً لانه قد دخل المقاما وبعضهم قال يتم الاخرى ويقصر الأولى وهذا احرى لكنه اخطابلا کفاره تلزمه ان اوضح اعتذاره وبعضهم اوجبها عليه (إن حلّ مأواه الذي اليه يأوى بعلم منه بالمحجور فصار محروماً من الأجور حث أي اسرع مسيره والنائى الباعد وانتصب راجعاً على الحال
والجهل ضد العلم وديار مفعول لضمير يعود لناء والعامل فيه اتي واوضح اعتذاره أي أظهر عذره والمحجور الممنوع والمعنى ان رجع من سافر سفراً جاوز فيه امياله فأخر الظهر للعصر أو المغرب للعشاء ثم دخل وطنه وقد مضى وقت الأولى ولم يصل ففي صلاته عندهم قولان التمام لانه دخل وطنه ولا يجوز له القصر فيه وقول انه يقضيها قصراً وهو الظاهر لانه ضيعها عمداً وهو في سفره فيصليها كما لزمته لأن هذا لم يكن كالناسي والنائم
: