البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- 44

خروجه من الصلاة فلا يستأنفها في الوقت لكن يؤخرها أو يصلي في وقتها وعليه يحمل كلام المصنف وان يكن صلاها في وقت الثانية فعليه ان يستأنفهما ان انتقضت عليه الثانية لان ذلك الوقت وقت لهما بشرط الجمع بينهما فاذا اختل الجمع انتفى الجواز والله أعلم. قال:

وان يكن خلف مقيم صلى في مسجد قد كان أو مصلى لما قضى صلاته رأى في قميصه شيئاً من الرعاف أو غيره من اضرب الانجاس فأنه يخرج في القياس أو كان في الوقت لها اعادا بالقصر لما علم الفسادا وان يكن من بعد فوت الوقت اتمها قول فقيه مفتي وان يكن من قبل الامام فسادهم لا تقضي بالتمام يعني ان صلى المسافر خلف مقيم ففسدت صلاته بنجاسة رآها في ثوبه فانه يصليها في الوقت قصراً وبعد الوقت تماماً لأن صلاتها في الوقت اداء وهي ركعتان و بعد الوقت قضاء لما فسدو الفاسدة اربع ركعات صلاة الامام لأن القضاء استدراك لما فات وقته ولا يكون المستدرك به الا نظير اللمستدرك و مماثلا له وقد علمت ان المستدرك اربع ركعات هذا وجه قول المصنف وهو مبني على أن وجوب القضاء انما هو بالأمر الذي وجب به الأداء وكان المأمور به عند الأداء اربعاً صلاة الامام فكذلك القضاء وقيل هذا اذا كان النقض من قبل المأموم وأما ان كان من قبل الامام فانه يقضيها قصراً في الوقت وبعده اذ لم تنعقد له صلاة اصلا وهو الذي ذكره المصنف وقيل يصليها في الوقت و بعد الوقت