البدر السافر في أحكام صلاة المسافر سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٧

1201

قصراً سواء كان النقض من قبل الامام او المأموم وصححه بعض واجاب عن القول الأول بأنا لا نسلم ان القضاء انما وجب بالأمر الذي وجب به

الأداء وانما نقول انما وجب بامرتان وان القضاء وان كان استدراكاً لما فات فالفائت عليه عندنا انما صلاة نفسه ركعتان أما صلاة الامام

هي

فقد فسدت عليه وتحول الوجوب الى ركعتين وهي التي فاتت فالقضاء هو استدراك للركعتين لا لصلاة الامام وهذا القول هو الذي اختاره شيخنا السالمي واشار اليه في الحجج المقنعة وصححه في الشمس حيث قال: ووجب القضاء بأمرثاني ان فات أو فوته التواني وقيل بالأمر الذي تقدما والأول والصحيح عندي فاقهما

(فائدة) ليس على المسافر جمعه ولا جماعة الا ان تبرع لذلك والله

أعلم. قال:

وقد يجوز الجمع في المقام لكل مرعوف وذي سقام والمستحاضات وللمجروح من حين جريان دم الجروح وجائز في الليلة المطيرة جمع الصلاتين من الضرورة

أي ويجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمن به علة يشق عليه التهيأ معها لكل صلاة وللمرعوف اذا استمر به الدم وللمجروح في أي موضع من جسده اذا لم ينقطع منه الدم وللمستحاضة وفي المطر الشديد الدائم وفي غيم لا تتبين معه الأوقات وكذلك يجوز الجمع لمسترسل ببول