البدر السافر في أحكام صلاة المسافر لسيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٨أو غائط وذلك لرفع المشقة عن الامة وجلب اليسر ان الله كان بكم رحيما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفساً الا وسعها ولكن لا يتم لهؤلاء وضوء وانما عليهم التيمم وان امكنهم الاحتشاء فعلوا وتوضؤا وقيل يفعلون الوضوء ثم التيمم وقيل عليهم الوضوء فقط قال القطب واذا توضأ أو تيمم ذلك الذي دام نجسه لم ينتقض الا بعلة اخرى مثل ان يسلسل رعافه فيتيمم أو يتوضأ وان احدث
بعد ذلك شيء آخر اعاد الوضوء أو التيمم انتهى ولابن النظر رحمة الله.
وكل جرح لم يقم قطره صل به والقلب في حذر فان اصاب الثوب شيء فقد الزمه النقض بلا عذر وليحشه ثم يصلي به من بعد اسباع من الطهر وليؤم منكباً اذا جرحه في انفه كان أو الشعر وان يكن في وجهه لم يطق غسلا له اذدمه يجري فانه يغسل ما حوله وليتيمم بحثاً العقر والجمع في هذا له واسع ان كان لم يقصر ولم يقر كذلك المبطون حل له جمع الصلاتين بلاقصر وليتيمم ان يكن بطنه مسترسلا متصلا يجري
لكنهم يتحرون لصلاتهم آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية
ان تبين لهم لتكون صلاتهم كل فرض في وقته والله أعلم. قال:
تمت بحمد الله يا صحابي خذوا بما بان من الصواب
أى تمت بحمد الله هذه الارجوزة الفائقة والمنظومة الرائقة التي طربت بانشادها السامع وشنفت المسامع وصيى اليها كل حليم وثمل