الحقيقة العرفية وتطبيقاتها الفقهية الرزيقي، يحيى بن أحمد بن حسين

الحقيقة العرفية وتطبيقاتها الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وحبسها بالليل للمبيت، وجرت عادة أهل البساتين التواجد فيها بالنهار دون الليل، فحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم- بناء على ما جرت به عادتهم (1).

7 ـ روي أن علي بن أبي طالب قضى في متاع البيت، أن "ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء" هذه الرواية تدل على أن الصحابة راعوا اعتبار العرف في أحكامهم (3)

(2) 1

كل هذه الأدلة تدل على حجية العرف وأن العرف دليل لا يمكن الاستغناء عنه في كثير من التطبيقات والأحكام الفقهية، والفقهاء يحتكمون إليه في تطبيق الأحكام الشرعية، ولا يراد منه

استقلاليته في إثبات الأحكام الشرعية.

1) خليل بن كيكلدي العلائي (ت:791 هـ)، المجموع المذهب، ج 1، ص 405.) النسائي (ت: 303 هـ)، السنن الكبرى، ج 1، ص 269.

محمد عثمان شبير (م)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس الأردن، ط 1، 1426 هـ /

2006 م، ص 237.

30

30