الحقيقة العرفية وتطبيقاتها الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٢1
المطلب الرابع: تطبيقات فقهية على الحقيقة العرفية في النذور.
"لو نذر أحدهم من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، يُصرف المال فيما تذر له، وإذا اقتضى العُرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به؛ فإن لم يقتض العرف شيئا فيرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها" (1).
2 "لو نذر أن يأتي البيت الحرام فالشافعية على وجوب إتيانه بحج أو عمرة، فالعرف لمن نذر لقصد الحج أو العمرة، وليس لمجرد الوصول للمكان" (2).
.3
.4
ذلك
هو
"ولو نذر فقال: لله علي أن آتي بيت الله ولم يقل، الحرام، ولا نية محددة له، ففيه خلاف على قولين: أولهما: يحمل على البيت الحرام وهو بيت مكة، وآخرهما: لا ينعقد نذره إلا
أن ينوي بيت الحرام لأن
جميع المساجد بيوت
الله تعالى " (3)
من نذر أرضه لأولاده فيكون الوقف للذكور دون الإناث، لتعارف الناس على إطلاق لفظ ولد على الذكر دون الأنثى على الرغم من أن كلمة ولد وضعت في اللغة لتدل على
الذكر والأنثى.
1) محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين، دار إحياء الكتب العربية، سوريا. حلب، ج 3، ص 155 2) محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت_لبنان، ج 6، ص 243. 3) محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ت: رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء، ج 3، ص 663.
57