الحق المبين في الرد على صاحب العرفان إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري أبو عبد العزيز

الحق المبين في الرد على صاحب العرفان لمؤلفين

الجزء ١ · صفحة ٣٠

فأجاب: في الصلاة خلف المخالف والفاجر الموافق خلاف والاصح جوازها اذ لم يأت بما يفسدها لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بار وفاجر والله أعلم.

وسئل أيضا: هل لنا أن نصلي خلف المخالفين؟ فأجاب: نصلى خلفهم فرضا ونفلا مالم يفسدوها بشيء

والله أعلم.

وسئل أيضا عن المنفرد اذا صلى وقت صلاتهم جماعة، هل يقطعون عليه وكلهم سواء في ذلك أو بعضهم يقطع والبعض لا؟

فأجاب: يخرج في ذلك الخلاف الثابت في امامتهم فمن أجازها يلزم على قوله القطع، ومن لا يجيزها على قوله عدمه، ولا تهرب عن الجماعة فان كان فرضا فذاك، والا

فصلها معهم نغلا والله أعلم.

وسئل أيضا: عن رجل أراد أن يصلي الجمعة مع أهل الخلاف، أيجوز له الصلاة معهم وهو من الأباضية أم لا؟

وتمت صلاته ويؤجر عليها؟ فأجاب: جوز أصحابنا رحمهم الله تعالى صلاة الجمعة خلف الجبابرة من قومنا في الامصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يروا بذلك بأسا اذا

TA