الحق المبين في الرد على صاحب العرفان إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري أبو عبد العزيز

الحق المبين في الرد على صاحب العرفان لمؤلفين

الجزء ١ · صفحة ٦

يقتدي به في الصلاة ولو لم يفعل هو ذلك لارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام عندهم، مع أن كثيرا منهم قد اختلطوا في هذا الزمان باهل المذاهب من أهل السنة وغيرهم لكثرة الاسفار والمسافرين منهم الى نستى الاقطار لطلب الفضل واليسار ويرون أن من الأمر الضروري اقتداؤهم بأئمة القوم لان المتخلف عن الصلاة

معهم

يعنف ويساء به أهله، وفي

المذهب وشتم

الظن، ولربما افضى ذلك الى سب بعض الاماكن يجبرون على الصلاة جماعة

عامة مع

الحاضرين من أهل المكان، فهل الامتناع لهم عن الصلاة احتمال ما يلقونه من أذى وشتم. أم

معهم

اولى مع

يصلون معهم تقية ويجعلونها سبحة ثم يعيدون صلاتهم؟ أم يصلون معهم ويعتدون بها ام ماذا ترى؟ أفدنا يرحمك الله بما يزيح الشك ويجلو العمى وتقر به أعين السائلين من بيان الحق المبين والله يجزيك عنا جزاء المحسنين

فأقول وبالله استعين ومنه استمد التوفيق والهداية فهو نعم المعين: انه يجب أولا أن نعتبر ما هو الاصح في أمر الامام المقتدى به اذاكان مبتدعا في معتقد المأموم أو كان عنده فاسقا غير مأمون، سواء كان فسقه من قبل خطة التأويل أو الانتهاك لما حرمه الله عز وجل فان الاصح عندي جواز الاقتداء به في الصلاة مطلقا عملا بحديث (حلوا خلف كل بار وفاجر» كذا رواه اصحابنا (1)

(1)

وعن مكحول عن أبي هريرة: الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وأن عمل الكبائر) رواه أبو داود والدار قطني بمعناه

{