الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤والعقد فسخ ليس يلزمه هنا تطليقها من كفرها كفر الجحود
والعكس إن يك زوجها البوذي وذي
من بيت إسلام فنقضا للعقود لما يحل لها ولا رد له للمهر ذاك لها لإيضاع يعود أما المطلق عرسه عد الحصى بانت ثلاثاً ماله قطعا ردود تعتد منه ويلزمنه مهرها ذاك المؤجل قُل له وفـ الحدود وإذا الشفيع يباع مشفوع له فله شفاعته متى علم العقود والمشتري فله اليمين عليه لم يفعل بناقض شفعة حسب العهود والمبتلى بالشك يلغيه ولا يحفل به بعد التجاوز للحدود ومطلق ذات المحيض ولم تحض سنة سوى شهر يحق له الردود وله يجدد إن يشا عقد الخرود وشفاعة المختار للمرضي لا لسواه من أهوال ذا اليوم الكود للنصّ في الذكر الحكيم بأنها لمن ارتضى لا للظلوم ولا الكنود والحوض من بعد الحساب فورد من قد يرتضى من امة البر الودود
وإذا اتمت عامها بانت هنا
والإرث قسمه الاله بنفسه لما يكله لغيره أبد الأبود
فليحتفظ رب الأصول بماله من بعده للولد حتماً قد يعود وصلاة ربي للنبي المصطفى والآل الصحب الغطارفة الأسود