الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

أفادتني الآثار كشف بيانه جزى الله أهليها الجزاء الموفرا فإن وإذا إيلا تكون فقط في الجماع وأما في سواه فلا ترى كقولته للعرس إنك طالق إذا منك قد جئت الجماع الميسرا فان جامع العرس الخرود متمماً جماعاً ولو لم يُمْنِ فالحرم قد صرى ولنه إن فاء اولج حشفة وينزع وليشهد لرجعتها الورى وضعف تحريماً لها إبن يوسف فتمم إن شاء الجماع كما يرى ويلزمه تكفير مرسلة كما أفادت هنا آثارهم فليكفرا وتكفيره من بعد حنث بمسه ورخص قبل المس خذه محررا

وقد قيل بالإيلاج تطلق بائناً وجدد تزويجاً إذا لم يكن فرى وإن لم - إذا لم – في الجماع وغيره فإيلاؤه في المعنيين تحررا كقول امرئ إن لم أجامعك فاذهبي وإن لم أسافر طالق أنت مخبرا فإن لم يجامع أو يسافر وقد مضت له أشهر الإيلاء بانت تبخترا وصار امرءاً من خاطبيها إذا له بها رجعة اولا فلا رجعة ترى وما بعد ذا فهو الطلاق معلقاً بإن وإذا في غير وطء فحررا كإن سرت قصداً للجوار فطالق كذاك إذا جاوزت في السير بوشرا فإن فعلت صارت بذلك طالقاً وراجعت في الرجعِي والله فاشكرا ودينك لا يحمله غيرك مطلقاً أكان أبا أم كان إبنك عنترا فلا تزرن النفس وزراً لغيرها أتانا به نص الكتاب مسطرا وأدب فتى يأتي المناكر معلناً بها تتلق النصر من ربك انبرى

122