الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥لنحو مني ثم النساء كحكمهم ولا رمي حتى تشرق الشمس في السما ومن يرم من قبل الطلوع أعاده ودم إذا ما فوت الوقت ألزما ومن شاء نفلاً عمرة يوم ثالث وعشرة شهر الحج صح وتمما على القول إنَّ الحج شهران وقته وعشرة أيام أرى الفعل محكما ومبتدع من أم بالناس سنةً بيوم وقوف ليته ما تقدما
فما صح عن خير البرية فعلها وقال خذوا عني المناسك ملزما فمن زاد في شيء من الدين بعده زيادته رد وباء مذمما وجاز لمن شاء التحلل حلقه له وسواه إن محل تعدّما وإن طالب المديان من حل دينه عليه وفاء الدين حالاً محتما فقال أعطني دينا سواه أؤد ما علي قديماً ليس هذا محرما ولكن فيه شبهة وأولو التقى يفرون من ذي شبهةٍ أين يمما ويلزم غسل واطئاً فوق حائل من الستر لو لم ينزلن هناك ما أنلزمه جداً ورجماً ونعفه عن الصاع من ماء بذا الحق قد سما إذا ما زنى في الفرض من فوق حائل أجاب بهذا حيدر خُذه معلما وهذا هو المقدور منى إجابة لحبراس فليعرضه للسادة الكما فإن يك ما أمليت حقاً فمنه هداني إليه الله ربي وألهما فإن لم يكن حقاً فمني وخالقي بريء فدع ما عشت للبطل تسلما وآخر نطقي الحمد لله وحده وصلى على من قد رقى هامة السما محمد خير العالمين وآله مع الصحب ما لبى الحجيج وأحرما
295