الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥وذلك بعد العقد قبل دخوله عليها فهل تعتد قل لي بما لزم وهل تلحق الميراث من زوجها الذي توفي أفدني ما به الشرع قد حكم ومن تفتدي عن زوجها وهي حامل فإن شاءها رداً فما الحكم يا علم هل الرد في هذا يجوز بدون ما تجدد عقد للرجوع هنا يتم عدي له مال و عبدان ملکه توفي وما من عاصب ثم أو رحم لمن يكن الميراث بالشرع عندكم أيحرزه العبدان أم لهما الرغم فجد بجواب يا أخا العلم والتقى فأنت لذا أهل وكشاف ما انبهم وصلّى إله العرش ما فاه ناطق على المصطفى المبعوث في آخر الأمم
فأجاب عنه -
بأمره - الشيخ المؤلف:
إليك جواباً كاشفاً عنك ما انبهم يريك سبيل الحق نوراً على علم إذا ما امرؤ أرداه قتلاً سليله على خطأ منه وقد باء بالندم فلا يلزمن فيه القصاص وإنما على مخطئ عقل وعاقلة لزم إذا صح هذا الخطءُ لا باعترافه فلا يعقلن الأعتراف لدى الحكم ولا يرثن ذا الأبن تركة والد يحرمه الميراث قتل ولو ندم فلا يرثن مقتوله قاتل ولو خطاء بذا نص الحديث به حكم فاخوة مقتول أحق بما له من الإبن جاني القتل عند أولى الحكم وثمن لزوج لاسواه فقاتل ينقلها حجباً فترضى بما قسم
305