الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

ومن مات في حال الصبا بعد عقده على زوجة قبل الدخول بها اخترم فتعتد منه عدة الموت لو غدت بحال الصبا والإرث من حقها الأتم

وذات حمال تفتدي من حليلها تبين به إن شاء جدد ما انفصم بعقد جديد مع جميع شروطه وقيل له إرجاعها برضى علم ومن مات لم يترك وريثاً لما له أخا الفرض أو من عاصب ثم أو رحم

وكان له عبدان هل يرثانه فلا ليس من ارث لعبديه يغتنم لأنهما مال كبعض تراثه وميراثه أولى به السيد العلم رئيساً لهم أو كان شيخ قبيلة وبعض كمجهول أولوا الفقر تستلم وزيد يراه بيت مال يضمه رئيس لنا في بيت مال أولي الشيم

فهاك جواباً أيها الشيخ نوره تضيء به الآفاق في حالك الظلم فيأيها الشيخ الشكيلي خذه من نظام سعيد وهو عبد أخو ندم بما ضاع من أوقاته في بطالة أضاع زماناً للمعارف تغتنم رأى منك سؤلاً للخليلي ذي التقى وعلامة الدنيا وكشاف ما انبهم تجاسرت أو أني تطفلت عنه في جوابي هذا خذه إن حقه علم صلاة إلى للنبي وآله وأصحابه ما بالتحيات قد ختم

306