الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٧٧وجاز لكل الناس والخلف ان يكن لحمل أتى حيا خلافا هنا أرفع وما جاز إلا للأناسي حيهم وميتهم من كل حق موزع بتعدية أو من معاملة ومن جميع حقوق مثل مال مودع ومن بالغ فيما أتى في طفولة أيؤخذ بالإقرار لا يؤخذن فع حكاه لنا عبد العزيز بأنه لأكثر أهل العلم أهل التشجع متى ما أصح الفعل حال طفولة وان لم يبين يؤخذن بما ادعي أقر بفعل أو بقول وقيل لا مؤاخذة في القول من كل درقع ويؤخذ لا في الحكم لكن من له اقر له تطلاب حق موقع كذاك مفيق من جنون أقر هل به يؤخذن كالقول فيما مضى اصنع وان كان لم تعرف له جنة فذا يؤاخذ حكما باتفاق هنا فع كذاك مقر يدعي له مكرها فاحكم عليه به اصدع ويثبت اقرار لوارثه ولو مريضا بدين ما له أي مدفع ويثبت اقرار بشيء معين لوارثه او غيره فبه انفع وفي العبد خلف إن أقر بما به تلاف لنفس او لجزء مقطع بلا إذن رب قيل جاز وقيل لا فذا العبد ملك السيد المتربع ولما يجز اقراره دون إذنه با فساد مال للضمان الموقع ويضمن نفس العبد قيمته إذا حباه باذن لا بما زاد فاسمع بل العبد يسعى بالزيادة بعدما يرى العتق يوما من سخي سميدع
1) الدرقع: الراوية.
خطأ كذا
577