الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٧٨وبعض يرى كل الضمان ولو نما علي آذن يا إذن أبت بموجع ولما يؤاخذ في معاملة ولا أخو الملك لو يوما أقر لمدع إذا كان لم يأذن له في تجارة ويؤخذ فيها إن أتى الإذن فاصدع ولما يجز إقراره البعض لو غدا له الإذن من مولاه في قول ألمعي وان يعترف من بعد عتق بمال من عليه عدا في رقه المتوسع فيؤخذ منه لو أقر بأنه جناه بحال الرق فليرتفع في الإقرار بالمجهول
ويلزم ذا الإقرار تبين ما به أقر جليا إن يكن ذا تورع ومختلف إن لم يبينه بعضهم يقول بإلغاه وذا غير مقنع بل الحق مع من يلزمنه بيانه إذا كان حيا وهو رأي لألمعي وان مات من قبل البيان فها هنا توجه إلغاء اعتراف لأبصع ومن قال ما أحويه ملكا جميعه لزيد وبعض الملك يخفى بموضع فلا يشمل الإقرار مخفي ملكه بل الظاهر المعلوم للمتطلع ومهما أقرت زينب أن كلما يقر ببيت ملك زوج سميدع وزينب قرت فيه وازينت بما يطيب لها من كل حلي منوع فهل يدخلن حلي عليها وزينة بها من ثبات فاخرات وبرقع يرى الكدمي الحبر حق دخوله باقرارها والنور لما يوسع وكل الذي خلفت ملك لزوجتي مقراً بإجمال ولما يوزع
1) أبصع: أحمق
578