الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨٦

كذاك لمنصور علي كذا إذا مطرنا غدا أو جاء ابن ربيع فخمسون دينارا علي لبرذع فذا باطل لا شيء قط لبرذع في الإقرار بوارث

وما صح إقرار بارث لتارك له وارثا لوعمة ذات برقع وصح إذا لم يعلمن فارض له ولا عاصب أو خاله ذو التوجع لأن أولاء الذكر نص بإرثهم فهم أهله لا من له صار يدعى وخلف إذا ما قال نصف لوارث له الكل أو ما زاد عن نصفه ادفع يضاف لبيت المال عزا لدولة يدبرها ذو حكمة وتورع وان قال زيد وارثي ثم بعده سعيد له شرك بارث موزع فقيل سواء فيه يقتسمانه وللثاني سدس قيل من إرث أروع أولاء رأوا للثاني سدس تراثه أقل تراث يستحق أمرؤ فع ووارثي الفذ الوحيد فسالم وثم لسعدى شركة هكذا معي فسعدى لها نصف لمأخوذ سالم ومأخوذه ثلثا تراث المودع وقيل لسعدى ربع ثمن أقل ما له تستحق الخود من إرث ألمعي ويثبت إقرار بزوجته ولو إلى أربع لو من مقر موزع وأعني بذا تفريق اقراره فقد يصح ويستحققن إرث المدرع ويبطل إقرار المقر بأكثر على أربع أو للمحارم يدعي كأن يدعي جمعا لأخت وابنة الش قيق لها مع أي حجر مشرع

586