الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨٥

وأشجاره إلا الثمار كعكسه لزيد أجز من غير خلف موقع ولكن اذا استثني ثمارا ولم تكن بها وقت إقرار المقر المرجع فلم يجز استثناه بل حكمه لمن أقر له كلا لدى كل مصقع كذلك اقرار بدار مخرجا سكونا بها ما جاز تخريج مدع بل الدار والسكني لمعترف له بملك وما استثناه بطل كبلقع وذا البيت إلا ما حواه لعامر يجوز هنا استثناه والحق فاتبع و خمسون دينارا علي لبروع سوى عشرة فالأربعون لبروع فقط ومستثن لنصف وأكثر عن النصف خلف فيه وهو له فع لترجيح نور الدين هذا بجوهر فأعظم بترجيح الامام السميدع ولكن اذا استثنى الجميع فما له سبيل الى استثنائه في التوسع فيلزم كل ما اقر به وما له في رجوع الحق أي تذرع ومن قال دينار علي لتبع سوي در هم اثبت لدينار تبع وليس بشيء ما يخرجه فما يجوز له استثناه مع كل أروع ومخرج دينار و درهم فضة من البر ما إن جاز إخراج بلتع كذاك اذا استثنى من الشيء عينه فلا يثبت استثناه مع كل ألمعي ولكنه يعطى مقر له الذي أقر مقر من نضار ويرمع وذو سفر إن قال خمسون درهما علي لزيد إن أمت فيه فاسمع فما جاز ذا الأقرار قيل وبعضهم يلزمه إياه دون ترج ترجع

(1) بلتع: الحاذق بكل شيء

585