الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨٨

ومعترف أن قد تسري ربيعا فالحق به نسلا أتى من ربيع

إذا جاء من بعد اعتراف لستة شهور وإلا عنه فليتوسع غلام حوته الخود واعترفت به بنيا لها جاز اعتراف لها اسمع وأما على زوج ووارثه فلا يجوز بلا تصديقه المتوقع وهل جاز إقرار السبايا بنسبة لبعضهم بعض خلاف هنا فع ثلاثة أقوال هنا كموحد يقال وقول لا يجوز بموضع وقيل سوى في الأم منهم يجوز إن تقل إبنتي أو ذا بني فوقع وأم وبنت ابن وبنت بملك من أقر باحداهن بنتا له اصدع ولما يعين بنته من ثلاثها عتقن عليه كلهن بأجمع واحدى الثلاث بنته لا بعينها فيأخذن إرث البنت كلا بمشرع في الإقرار بالحرية

ومعترف بالعتق جاز عليه ما أقربه من عتق عبد ممتع ولو كان ذا الإقرار في مرض فمن أقر به حر بحکم مشرع وفي أمة حمل بحال اعترافه بتحريرها فالحمل حر كمرضع وأول يوم من ربيع فحرة ربيع حقق فيه عتق ربيع وما ولدته بعد ذاك فمثلها يحرر فليشكر أيادي تبع وان كان في رهن عبيد له فلا يحررهم إلا إذا فكهم فع

1) تبع: هنا الناصر، والمراد به المحرر

588