الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٨٩وان باع عبدا بالخيار فقال ان يصر بيدي بعد الفداء فوقع فحر أجز إقراره وكذا متى يتم مدى التأجير عن كل مصطع
وجاز بها إقراره لعبيده وأن أبقوا أو غائبين بتبشع كذلك ان كانوا بقبضة غاصب يصح لهم اقرار عتق السميدع وان لبنيه اعبد فاقر أن جرى منه إعتاق لهم جاز فاصدع ولما يجز إقراره عن بنيه إن يقل اعتقوهم فاعرف الفرق ترفع ومشترك ما بين سعد وتبع أقر له سعد بعتق موزع فيسري عليه العتق كلا وقل لمن جرى العتق منه يغر من حظ تبع ومن جاز منه العتق جاز اعترافه عليه به أما على الغير فامنع ولكن إذا ما الغير كان شريكه أجز فيه إقرار الشريك الهميسع" ويضمن أن لا للشريك نصيبه مقر وللتضمين أكبر موقع ومعترف بالعتق يوما لواحد من اللاء في ملك المقر الهجنع" ولما يعينه ومات بفجأة فكل عتيق قل لوارثه اقنع وقل لهم استسعوا بقيمتكم له سوى واحد لو ظل يبكي ويدعي ثلاثة أبناء لسعد ومثلهم عبيد له كل بتسعة اصوع
فخلفهم واثنان قالا أبوهما أقر بتحرير لعبد هبلع
4
تبشع: أي القرية
الهميسع: القوي الهجنع: الشيخ الأصلع هبلع: أكول
589