الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٩٧

فأنى له تحليف من كان حجة بسنة ختم الأنبياء المشفع ولو ساغ هذا في الشهود لساغ في ال إمام وقاضيه الرضي المتورع ولمايسغ والله بل هو باطل فرد لبطل جاء من متبلتع وسامع ذي الأقرار بالحق بيد لم يشهده هل جازت شهادة مسمع حكى النور إجماعا لتجويزها فان يصح فبالاجماع رفع لمنزع وما جاز إضرار بكاتبه ولا شهيد له في نص ذكر مشرع كمن قال لا أبريك أو تشهدن بما على راشد لي والذي فيه ادعى شهادتنا قسمان أولاهما كمن يراد حضور منه في خير مجمع وذلك في عقد الإمامة يطلب ال حضور من الأخيار أهل التورع لصحة عقد والتزام بطاعة علينا له من بعد عقد موقع كذلك في عقد النكاح فيطلب ال حضور لكي يقوى بهم في التجمع وثانيهما فهو التحمل يشهدن بحق على خصم لخصم اذا دعي يؤمنه حتى يؤديه. ه عندما يساءله مع حاكم متورع وقسم لها أيضاً يسمى بشهرة فتسمع في الأنساب والموت فاسمع كذلك أيضاً في النكاح سماعها شهير و في اشياء تسمع فاتبع وتمنع في مال لحال انتقاله مداولة بين الورى للتوسع وقد جوزت فيه لدفع مفاسد كما هو رأي للامام السميدع إمام عمان الحبر راشد الرضى عليه الرضى ما لاح نجم بمطلع

597