الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٩٦تنقيل الشهود والزيادة والنقص وغير ذلك
وان شاء تنقيل الشهود إلى دما من البلد الفيحاء ذات الترفع فان عليه كل ما يغرمونه يؤديه فورا فليكن ذا تورع ولم يعتبر أجرا لهم لشهادة ولكن لإيفاد لهم وترجع وان يكن الخصمان في نخل وفي صحار شهود الخصم من جاء يدعي فيشهدهم واليهم كاتبا لما به شهدوا في نص لفظ موقع ويختمه صوتا بطابعه كما يؤمنه ذا نهية وتطوع ويأمره يمضي الى نخل به لإبلاغ واليها الرضي المتورع فيقضى هنا ما صح عند أخيه في صحار فهم في حكم عدل سميدع وان زاد في معنى الشهادة شاهد قبيل انقطاع الحكم يقبل فانفع بما زاد مشهوداً له وكذاك في نقيصته منها أجز فيه ما أدعي ورجح نور الدين هذا وبعضهم لزيد ونقص بعد لما يوسع ومن لم يجد من يشهدن سوى امرئ فقط له لا يلزمنه الأدا فع وان ضم ثان عنده الزمنهما أداء بها عن الرضي السميدع وذاك بأن الفرد لا يقبلن هنا فمن يلزمنه للأدا كالمضيع وان عدل المطلوب من يشهدن بما عليه لمن للحق قد جاء يدعي فألزمه ذاك الحق حسب شهادة معدلة منه بحكم موقع ومن قال للخصم اتهام شهوده وتحليفهم فاردد مقالة ابصع
596